random
مقالات عشوائية :

أبغض الناس إلى الله

الصفحة الرئيسية

ابغض الناس الى الله

   جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
 

غريب الحديث :

قوله : "أبغض الناس" أي أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته. 
قوله : "ملحد" ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصية.
قوله : "مبتغ" طالب ومتبع. 
قوله : "سنة الجاهلية" طريقتها وعاداتها وأخلاق أهلها.
قوله : "مطلب" متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان. 
قوله : "بغير حق" يستبيح دمه بغير حق، بل ظلماً وعدوانا. 
قوله : "ليهريق دمه" ليسيله، وهو كناية عن القتل.

شرح الحديث :


قال ابن حجر رحمه الله: "قال المهلب وغيره : المراد بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله، فهو كقوله : "أكبر الكبائر" وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي. 
وقال المناوي رحمه الله : ‘وإنما كان هؤلاء الثلاثة أبغض المؤمنين إليه؛ لأنهم جمعوا بين الذنب وما يزيد به قبحا من الإلحاد، وكونه في الحرم، وإحداث البدعة في الإسلام، وكونها من أمر الجاهلية، وقتل نفس لا لغرض بل بمجرد كونه قتلا، ويزيد القبح في الأول باعتبار المحل، وفي الثاني باعتبار الفاعل، وفي الثالث باعتبار الفعل'.
وقال ابن تيمية رحمه الله : ‘أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر.
وأما فساد الدين فنوعان : نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل.
 فأما المتعلق بالعمل : فهو ابتغاء سنة الجاهلية.
وأما ما يتعلق بمحل العمل : فالإلحاد في الحرم؛ لأن أعظم محال العمل هو الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حرم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام مالم يحرم مثله في الشهر الحرام.
ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام، فلهذا -والله أعلم- ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية.
والمقصود أنّ من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل : مبتغياً أو غير مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث.


1) الالحاد في الحرم 

الصنف الأول من هؤلاء الثلاثة الأصناف الذي هم من أبغض الناس إلى الله : "مُلحد في الحرم" وأصل الملحد هو المائل عن الحق، والإلحاد العدول عن القصد، وقد استشكل ذلك بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق، والجواب : أن هذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين، فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها، وقيل : إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة ثم التنكير للتعظيم، فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب، ذلك أن استحلال البيت الحرام كبيرة من كبائر الذنوب لنصوص كثيرة جاءت في ذلك، ومن ذلك ما أخرجه الثوري في تفسيره عن السدي عن مرة عن بن مسعود رضي الله عنه قال : ‘ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ألا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم’، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر.
وقد ذكر العلماء أن الإلحاد في الحرم له صور كثيرة، ولكن أشد صور الإلحاد في الحرم تنحصر في ثلاث صور :

أولاً: الكفر والشرك بالله والنفاق، أو إحداث بدعة مكفرة في الحرم؛ وما أشبه ذلك من الأقوال أو الأفعال المكفرة التي تخرج صاحبها من الملة.

ثانياً : كبائر الذنوب؛ كالاعتداء على دماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم، وكذلك أكل الربا، والوقوع في الزنا، وشرب المسكر والمخدر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات، وكالسرقات الموجبة لحدود الدنيا، أو الوعيد بالنار واللعنة والغضب أو نفي الإيمان كأذية الجار، أو البراءة من صاحبه كالفسق وحمل السلاح.

وخلاصة الأمر :
- الإلحاد بفعل ما يغضب الله، أو ترك ما أوجب الله، سواء كان الترك لواجب أو فريضة للصلاة في الجماعة، أو فعل أو قول محرم، وساء كان الفعل كبيرة ظاهرة أو باطنة، قولية كانت كالغيبة والنميمة، أو عملية كالسرقة وما أشبه ذلك.
- المعاصي والذنوب التي لم تبلغ حد الكبائر؛ كشرب الدخان في الحرم، وكالسفور والتبرج، وكالتضييق على المسلمين في الحرم في صلاتهم أو عبادتهم أو أحوالهم مع الأخذ بالاعتبار أن الإصرار على الصغيرة يصيَّرها كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المسلم الحذر من كل ذلك.


2) سنة الجاهلية

الصنف الثاني من الأصناف الذين هم أبغض الناس إلى الله : "مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية" أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه مشاركة؛ كوالده أو ولده أو قريبه، وقيل : المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو اشاعتها أو تنفيذها، وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره، والحليف بحليفه، ونحو ذلك، ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه، والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  السنة الجاهلية فقال : ’والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة، قال تعالى : (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ) سورة آل عمران الآية 137، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لتتبعن سنن من كان قبلكم" رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية، وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم.
ولفظ : "الجاهلية" قد يكون اسما للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال؛ فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : "إنك امرؤ فيك جاهلية" رواه البخاري من حديث أبي ذر، وقول عمر رضي الله عنه : ‘إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة' رواه البخاري، وقول عائشة رضي الله عنها : ‘كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء" رواه البخاري، وقولهم : ‘يا رسول الله كنَّا في جاهلية وشر' ، رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان.

فإنّ لفظ : "الجاهلية" وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر.
وأما الثاني : فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطاً، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضاً؛ كما قال تعالى : (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) سورة الفرقان الآية 63، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث، ولا يفسق، ولا يجهل"  رواه أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند : "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، ومن هذا قول بعض الشعراء:
         ألا لا يجهلن أحد علينا 
                      فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وهذا كثير، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق؛ كما قال سبحانه : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ) سورة النساء الآية 17، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : ‘كل من عمل سوء فهو جاهل’، وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه، فلابد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار’.
إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله : فقوله في هذا الحديث : "ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية" يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو غير مقيدة، يهودية أو نصرانية، أو مجوسية أو صابئة، أو وثنية أو شركية من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد'.
وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها، وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر : "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم" فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم.
ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي غزوة العسرة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم، وكذلك أيضاً روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود بسنده أنَّ علياً رضي الله عنه مرَّ ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال : إن حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة..
وقوله : ‘نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة’ يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة.
والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها من باب أولى، ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار : (لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) سورة التوبة الآية 108، فإنه كان من أمكنة العذاب، قال سبحانه : (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) سورة التوبة الآية 109، وقد روى أنه لما هدم خرج منه دخان، وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة؛ كالمساجد الثلاثة، فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب، فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وكان موضع مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة للمشركين، فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نبش القبور.
فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حلّ بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها العذاب'.


3) دم امرئ بغير حق

الصنف الثالث : "مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" قوله : "مطلب" قال الكرماني : ‘المعنى المتكلف للطلب، والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا مجرد الطلب، أو ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الأولى’..
وقوله : "دم امرئ بغير حق" احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق كطلب القصاص مثلاً.
قوله : (ليهْريق) قال الكرماني : "الإهراق هو المحظور المستحق لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب ثم أجاب بقوله : المراد الطلب المرتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى. قال المناوي رحمه الله : ‘قال القاضي : القاتل بغير حق يقصد ما كرهه الله من وجهين : من حيث كونه ظلما، والظلم على الإطلاق مكروه مبغوض، ومن حيث كونه يتضمن موت العبد ومساءته والله يكره مساءته، فلذلك استحق مزيد المقت، وفي كل من لفظتي المبتغى والمطلب مبالغة أخرى، وذلك لأن هذا الوعيد إذا ترتب على الطالب والمتمني فكيف بالمباشر؟!'.

بعض فوائد الحديث :

في هذا الحديث فوائد كثيرة، ومن أهمها ما يلي :
1- إثبات صفة البغض لله، إثباتاً يليق بجلاله وعظمته، لأنه أثبت ذلك لنفسه في كثير من النصوص من ذلك هذا الحديث الذي فيه بيان أن الله يبغض هؤلاء الثلاثة الأصناف، وهذا ما يجب أن يعتقده المسلم، وهو ما نؤمن به، ونثبته لله.

2- أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره، كما قال ابن حجر. وقد يستشكل ذلك على بعض الناس، فيجاب : أن المراد بالإلحاد فعل الكبيرة، وقد يؤخذ ذلك من سياق الآية، فإن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله : (وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ) سورة الحـج الآية 25، يفيد ثبوت الإلحاد ودوامه، والتنوين للتعظيم أي من يكون إلحاده عظيما.

 3- فضل الحرم وعظمته، ذلك أن الذنب فيه مضاعف، كما أن الطاعة فيه مضاعفة.

4- حرمة التشبه بما عليه الجاهلين أياً كانوا، وفي أي عصر وجدوا، وعلى أي نحلة كانوا، وفي أي أمر كان.

5- حرمة سفك دم المسلم بغير حق، وإما إذا كان بحق كالقصاص، أو ما أشبه ذلك فإن ذلك مطلوب شرعاً.


google-playkhamsatmostaqltradent