random
مقالات عشوائية :

زكاة الفطر وأحكامها وفوائدها

زكاة الفطر وأحكامها وفوائدها

      بعد ايام قليلة سيودع المسلمين في جميع انحاء المعمور شهر الصيام، الذي عشنا فيه جميعا في جو من الرحمات والاخوة والآداب. وقد اوجب الله سبحانه وتعالى في آخره زكاة الفطر والتي هي طهر للصائم، وفي هذا الموضوع سنتعرف عن احكام وفوائد هذا الفرض السنوي الذي يغفل عنه البعض :

معنى زكاة الفطر :

1- زكاة : لما في بذلها -خالصة لله- من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبره النقص.
2- الفطر : لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان -بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله- فأضيفت له لوجوبها به.

أسماؤها :

1- صدقة الفطر
2- زكاة الفطر
3- زكاة الصوم
4- صدقة رمضان
وبكل الأسماء وردت النصوص.

تاريخ تشريعها :

   كانت فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة أي مع فرض صيام رمضان.

حكمها :

   فرض عين، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله وغيره بالإجماع على وجوبها.

أدلة وجوبها :

1- قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)
2- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 'أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير'. 
3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 'كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب'.
4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 'فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

حكمة تشريعها :

1- تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة.
2- وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما.
3- وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح.
4- ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد.
5- إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة.
6- إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
 عنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : 'زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ.

على من تجب الفطرة :

   تجب الفطرة على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً.

على من يجب إخراج زكاة الفطر :

   يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته -وإن كان لها مال- وأولاده ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن.

إخراج زكاة الفطر عن الجنين :

   استحب بعض العلماء إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه.

المقدار الواجب في الفطرة :

   مقدار الفطرة هو الصاع، والمراد به صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد، والمد هو ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين، والفطرة هو ما مقداره كيلوان ونصف على وجه التقريب من الحب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة.

وقت إخراج الزكاة :

لإخراج زكاة الفطر ثلاثة أوقات :

1) وقت فضيلة

   ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 'وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة'.

2) وقت إجزاء

  وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري رحمه الله  قال : 'وكانوا -يعني الصحابة- يعطون -أي المساكين- قبل الفطر بيوم أو يومين'. فكان إجماعاً منهم.

3) وقت وجوب

  وهو بغروب شمس ليلة العيد.

لمن تعطى صدقة الفطر :

   في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 'فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين'، ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم.
   يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : 'والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم. ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه'.

توزيع الفطرة :

   ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة.
   ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلى جَمَاعَةٍ، وَصاُعٍ إلى وَاحِدٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ : 'لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا'.
 وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه.
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة.

إخراج قيمة زكاة الفطر :

    لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر بدلاً عنها لأن هذا هو قول اكثر العلماء ولأن الاصل في العبادات هو التوقيف.
وكذلك فإنه لا يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً -مع إمكان ذلك في زمانهم- وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته.
وإخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.

مكان إخراجها :

   الأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه وهي إنما تجب بغروب شمس ليلة العيد.

google-playkhamsatmostaqltradent